السيد علي الطباطبائي

420

رياض المسائل

الزوال فهو لليلة المستقبلة ( 1 ) . وإلى هذا القول مال جملة من متأخري المتأخرين ( 2 ) ، وفاقا للمرتضى في الناصرية ( 3 ) ، لصراحة النصوص ( 4 ) الدالة عليه ، مع اعتبار أسانيدها واعتضادها بما مر من الاطلاقات ، ومخالفتها لما عليه جمهور العامة ، كما صرح به جماعة ( 5 ) ، مع دعوى المرتضى ( 6 ) عليه الاجماع من الإمامية والصحابة ، فيخصص بها الأصل . ويصرف النصوص المتقدمة عن ظواهرها بحمل وسط النهار في الصحيح ( 7 ) على ما بعد الزوال ، بل قيل : هو الظاهر منه ( 8 ) ، لأشعار لفظة ( من ) به ، وتقييد الثاني به أيضا ، مع ضعف سنده كالثالث . وفيه - زيادة عليه - أنه مكاتبة محتملة للتقية عما عليه جمهور العامة ( 9 ) مع اختلاف نسخه الموجب لاضطراب دلالته ، ففي الاستبصار ( 10 ) كما ذكر ، وفي التهذيب ( 11 ) بدل ( غم الهلال شهر رمضان ) ( غم هلال شهر رمضان ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6 ج 7 ص 202 . ( 2 ) منهم الفاضل الخراساني في الذخيرة : كتاب الصوم ص 533 : س 24 ، والمحدث الكاشاني في المفاتيح : كتاب مفاتيح الصوم مفتاح 285 في طريق ثبوت شهر رمضان ج 1 ص 257 . ( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصيام م 126 ص 242 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5 - 6 ج 7 ص 202 . ( 5 ) منهم الشيخ الطوسي في الخلاف : كتاب الصوم م 10 ج 2 ص 171 ، والعلامة في المنتهى : كتاب الصوم في رؤية الهلال ج 2 ص 592 س 6 . ( 6 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصيام م 126 ص 242 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص 201 . ( 8 ) قاله المحدث البحراني في الحدائق : كتاب الصوم هل تعتبر رؤية الهلال يوم الثلاثين قبل الزوال ج 13 ص 289 . ( 9 ) منهم ابن قدامة في المغني : كتاب الصيام حكم رؤية الهلال نهارا ج 3 ص 99 ، والشافعي في الأم : كتاب الصيام ج 2 ص 95 . ( 10 ) الاستبصار : ب 34 في حكم الهلال إذا رؤي قبل الزوال أو بعده ح 1 ج 2 ص 73 . ( 11 ) تهذيب الأحكام : ب 41 في علامة أول شهر رمضان وآخره ح 62 ج 4 ص 177 .